المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٢٠

والجرح في فرج المرأة مثل الجرح في قفاها والجرح في الدبر مثل الجرح

القف

ألة:

جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من المنقلة خمسة

عشر من الابل وفي المأمومة ثلثا الدية».

واجمعوا عليه الا مكحولا فانه قال اذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية واذا كانت خطأ فثلث الدية وهو قول شاذ

قال أبو عبد الله الجائفة الى البطن لها ثلث الدية فاذا نفذت من الجانب الآخر فلها ثلث الدية أيضا فيكون لها ثلثا الدية. واما النافذة في الذكر أو الحلق من الجانبين كليهما فانما لها ثلث الدية. واذا نفذ أحدهما الى مجرى البول أو مجرى الماء من الحلق فانما له نصف ثلث الدية.

من

واذا ضرب رجل رجلا في ساقه أو في فخذه فبلغت الى المخ فهي بمنزلة

الأمه في الرأس

ميس

ألة:

وقيل في جرح العين من والجها وجرح اللسان وما دخل من الشفتين يعجبه ان يكون جراحة ذلك بمنزلة جرح مقدم الرأس ليس بمضاعف في الوجه لان الوجه ما واجه بـ

ألة:

فيمن ضرب رجلا فأثرت في رأسه ووجهه انه ان كان اثرا فله الأوفر لأنه

أثر واحد

وان جرح

فله في جرح الوجه ارشه وفي جرح الرأس ارشه يأخذ بهما

جميعاً قال وبينهما فرق والله أعلم.

-

220

-

١١٬٠٧٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.