الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٢٦في قياس الجروح ومـ فته
واذا طلب المجروح الى الحاكم قياس جرحه فانه يقاس بميل أو غيره ثم يخط في كتاب قياس طوله وعرضه ويكتب موضعه من البدن ومعرفته ان كان
موضحا أو غيره
مسألة:
والمرأة تقيس لها جراحة فرجها امرأة من نسائها واذا امر الحاكم المرأة ان تقيس للمرأة جراحتها أو تنظر عيبا في فرجها جاز قولها وحدها واذا نظرت أو قاست وحدها فهي شاهدة واحدة عليهم شاهدة أخرى عندها اذا كان مما لا يراه
مسألة:
فاذا برئ المجروح واراد القصاص فللحاكم ان يأمر من يثق به ان يقاصص بينهم وهو ان ينظر المجروح الذي جرح صح قياسه باقرار الجاني أو بشاهدي عدل اين هو من الجارحة التي أصيب فيها ثم يقيسه بخيط حتى يعرف هو انها من نصف أو ربع أو ثلث أو أقل أو أكثر ثم يقيس موضع ذلك من المقتص منه فاذا عرف مكانه خط عليه في موضعه بنتح أو غيره ثم اخذ المقتص المبضع بيده الذي يأمره الامام يده فوق يده ثم يشقه على ذلك الخط حتى يقتص جرحه مثلا بمثل فان زاد لزمه ما زاد
ويضع
وان قال ان الممسك على يدى هو الزايد له وانه جره بيده وانكر الامين فان الأمين لا يلزمه لانه أمين ويلزم ذلك المقتص
مسألة:
وقيل يقاس الجرح قياسا رفيقا لا يشد ولا يفتح ولكن يقاس بحاله
بعد ان يغسل ولا يغسل بشيء يضمه ولا يفتحه
-
226
1