الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٢٧وقول ان قيس بعد ان وقع عليه الدواء فلا بأس وكذلك أوضحه اذا لم
يكن دواء يوسعه.
والذي نعمل به ان يقاس قبل الدواء.
سألة:
أبو معاوية في قياس الجراحة في الليل اذا خيف على صاحبها بنار أو سراج هل للمجروح ان يأخذ الدية من ماله فالقياس بالليل اذا استيقنوا على
احكامه فجـ ائز
مس
ألة:
ويبين الذي يقيس طول الجرح وعرضه وغرزه وكيف يختلف غرزه لانه ربما كان في موضع باضعاً وفي موضع ملحماً وفي موضع موضحا فيبين ذلك لحال القصاص لان القصاص انما هو مثل بمثل فاما الدية فهي على أكثر الجرح يحسب
ألة:
وان أراد الارش فان الراجبة يقاس طولها من ظهر راجبة الابهام من المفصل الى رأسها.
والعرض من بطن الابهام من اوسطها وقول قياس طول الراحية من بطن راجبة الابهام من حد الابهام من حد المفصل الى رأسها مما يلي الظفر روى لنا ذلك من رواه عن موسى بن على انه قاس ذلك و اراهم اياه على ما وصفنا في بطن الراحية.
الذي
وقول يكون القياس على راجبة الحاكم وقيل ان كان راجبة الحاكم يحكم بينهم ناقصة أو زايدة حدا فقياس راحية رجل وسط ثم ينقط على قياسها طوال الراحية اثنتا عشرة نقطة نقطا معتدلا مستويا واثنتا عشرة نقطة في قياس
-
227 -