المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٢٨

مسألة:

واذا كان الجرح في موضع منه دام وموضع باضع وموضع ملحم وهو

جرح واحد فاما في القصاص فمثل بمثل لا ينقص عن ذلك ولا يزيد عليه واما في الارش فا الدية في ذلك بالاكثر اذا كان فيه موضع دام وموضع باضع حسب للارش كله على انه باضع وكذلك اذا كان فيه موضع موضح أو هاشم حسب على الاكثر

-

228

١١٬٠٨٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.