الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٢٨مسألة:
واذا كان الجرح في موضع منه دام وموضع باضع وموضع ملحم وهو
جرح واحد فاما في القصاص فمثل بمثل لا ينقص عن ذلك ولا يزيد عليه واما في الارش فا الدية في ذلك بالاكثر اذا كان فيه موضع دام وموضع باضع حسب للارش كله على انه باضع وكذلك اذا كان فيه موضع موضح أو هاشم حسب على الاكثر
-
228
١١٬٠٨٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.