المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٣٢

مسألة:

وزيادة الجراحات مختلف فيها قال بعض الفقهاء دية الزيادة على العاقلة وقال بعضهم دية الزيادة في ماله وقد يخرج الجرح العنت في النفس مثل الفرج والعسم واشباه ذلك فيكون له دية ما خرج الجرح من العنت والعنت في هذا الموضع هو ما يعنت الجرح فيعنته أى يدخل عليه مشقة وزيادة والعظم المجبور نصيبه شيء فيعنته اعناتا والعنت في هذا الزنا ادخال المشقة على الانسان والتعنت سؤالك انسانا على شيء اردت به اللبس عليه.

مسألة:

وان لطمه فعور عينه وذهب سمعه وبصره فيقتص بالعين ويأخذ بالسمع دية وهذا اذا كانتا جارحتين فاذا كانت واحدة مثل يد أو غيرها ضربه عليها وخاف ان يعنت وطلب ان يقتص بالجرح ويأخذ بالعنت الثاني الدية فقيل ليس له ذلك ولا يقتص في هذا حتى تبرئ اليد • فان سلمت اقتص بالجرح وان عنتت كان له ديتها وكذلك اذا كان على نحو هذا.

مسالة

واذا

وقع العنت والشلل في اليد من جرح أصابها سقط القصاص وكانت الدية لا يأخذ بعضه ارشا وبعضه قصاصا في هذا مسألة:

وان قطعت جارجة من مفصل ولم تبر فلها الأرش أفضل الأرشين ارش

الجرح والعنت ولا قصاص فيها ما لم تبر لانه يخاف عليها المنت.

مسالة:

واذا جرج رجل رجلا فخاط أولياؤه جرحه أو غسلوه بخل أو صبار أو قصوا منه ثم مات فاما اخاطوه أو قصوا منه جلدة ثم مات قبل ثلاثة أيام منذ جرح فلا أرى فيه القود وانما فيه الدية لان هذا الذي فعلوه به زيادة حدث في

١١٬٠٨٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.