المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٣٣

هذا الجرح فاما القود اذا مات من جرحه ذلك من قبل ثلاثة أيام منذ جرح وان

مات

بعد

الثلاث فلا قود فيه وفيه الدية

سالة:

وكل جرح احدث فيه صاحبه حدثا من كر أو ربط أو اشباه ذلك فمات لم يكن له الا ارش ذلك الجرح فان لم يحدث فيه حدثا ولم يزل يؤذيه حتى مات فديته كاملة الا ان يعلم انه احدث مرضا غير ذلك برساما أو بطنا أو شيئا غير ذلك فان علم ذلك لم يكن له الا ارش الجرح ان مات وان عالجه بالدواء ولم يحدث فيه حدثا فان الدواء لا يبطل الدية وكل شيء زاد واتسع في الدواء كان قياسه على الجارح في الارش

سألة:

ومن ضرب رجلا فطحل وعظم بطنه وهو يجئ ويذهب من بعد ما مرض فعن أبي علي رحمه الله انه يعطى الضربة ويسام الباقي سوم عدل بقدر ما يرى

من محاله

الة:

واذا صح المجروح من جراحته ثم انتقض الجرح ومات منه فليس له الا ارش جرحه عليه اذا كان قد صح.

سألة:

والجرح اذا قيس ثم اتسع من بعد القياس وهو جرح عمد فانما القصاص

في الاول والاتساع له دية وقال أبو الوليد كلما اتسع قيس وله دية وقال ذلك

موسى وقال كان بشير يقول لا يقاس الاتساع

-

233

-

١١٬٠٨٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.