الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٤مسألة:
- 174 -
وإذا عطس المتوضئ فخرج من منخره علاقة دم رطبة ولم يكن لها تبع، فلا
نقض عليه.
و من
أدمى أنفه فاستنشق ثلاثاً، فليس عليه أن يدخل أصبعه في أنفه ويستنشق
حتى يخرج الماء صافيا. والله أعلم.
مسألة:
قال محمد بن المسبح: إن من خرج من منخريه مخاط فيه دم متقطع، لم يفسد
وضوؤه. فإن كان دما متصلا فإنه ينقض
قال أبو الحوارى: لا يفسد حتى يكون الدم أكثر من المخاط
مسألة:
ومن تخلل فيخرج على الورقة التي تخلل بها دم، فبزق فلم ير غير ذلك. فإن
فمه نجس.
قال أبو سعيد: وذلك على قول من يقول، إنه بقليل الدم وكثيره يفسد
الوضوء.
وقول: حتى يكون الدم غالبا على البزاق.
مسألة:
أبو سعيد: فيمن توضأ ومسح وجهه بثوب فوجد فيه صفرة مع رطوبة الماء،
١٬١٠٩ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.