المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٤

مسألة:

- 174 -

وإذا عطس المتوضئ فخرج من منخره علاقة دم رطبة ولم يكن لها تبع، فلا

نقض عليه.

و من

أدمى أنفه فاستنشق ثلاثاً، فليس عليه أن يدخل أصبعه في أنفه ويستنشق

حتى يخرج الماء صافيا. والله أعلم.

مسألة:

قال محمد بن المسبح: إن من خرج من منخريه مخاط فيه دم متقطع، لم يفسد

وضوؤه. فإن كان دما متصلا فإنه ينقض

قال أبو الحوارى: لا يفسد حتى يكون الدم أكثر من المخاط

مسألة:

ومن تخلل فيخرج على الورقة التي تخلل بها دم، فبزق فلم ير غير ذلك. فإن

فمه نجس.

قال أبو سعيد: وذلك على قول من يقول، إنه بقليل الدم وكثيره يفسد

الوضوء.

وقول: حتى يكون الدم غالبا على البزاق.

مسألة:

أبو سعيد: فيمن توضأ ومسح وجهه بثوب فوجد فيه صفرة مع رطوبة الماء،