المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٧٣

-

مسألة:

وخروج كل دم ينقض الطهارة، لما روى عن النبي، من طريق تميم الدارى قال: الوضوء من كل دم سائل (1).

وعن سلمان أنه رعف عند النبي الله فقال: أحدث لذلك وضو ء) (2).

مسألة:

والدم من الفم: إذا كثر البزاق لا ينقض. فإن وقع في ثوب وأثر فيه،

أفسده.

ومن خرج من أنفه مخاط مختلط بدم؛ فإن كان الدم أكثر من المخاط، فسد وضوؤه، وإن كان المخاط أكثر، لم يفسد وضوؤه. وإن تساويا فوضوؤه تام.

مسألة:

ومن نقر أنفه فخرج منه قشرة حمراء، ولا دم بها، فوضوؤه تام ..

مسألة:

ومن يخرج من لنته دم وقتاً بعد وقت، ليلا أو نهاراً، فلا فساد عليه حتى يعلم بخروج الدم. ومن وجد طعم الدم فى فمه، فلا نقض حتى يتيقن خروجه].

مسألة:

من كان ببدنه بثرة (3) فيكها في الليل، فوجد رطوبة؛ فعن الفضل بن

الحوارى أنه يشمها، فإن وجد ريح الدم أعاد الوضوء

(1) أخرجه الدار قطني عن تميم المذكور. (2) أخرجه عبد الرزاق، ومثله عن ابن عمر، عند مالك موقوفاً، وروى ابن ماجه

والدارقطني عن عائشة أتم منا

(3) الخراج الصغير