المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٤١

وقيل قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحاجب اذا ذهب شعره

ف الديـ

مسألة:

وفي الشعر في الحاجبين والاشفار القصاص شعرة بشعرة كبرت أو صغرت فهما وان لم يحط العلم بما نتف من شعر الحاجب نظر كم ذهب منه ثلث أو ربع فيعطى قصاصه من حاجب الفاعل الا ان يكون الذى فعل قصير حاجبه فيكون من حاجب المصاب نصف حاجب الفاعل فانه انما يؤخذ منه ثلث حاجبه وليس عليه غير ذلك والحاجبان لهما الدية كاملة اذا قطع لحمهما وشعرهما وان احدهما فنصف الدية وان نتف شعر الحاجب فلم ينبت الى سنة فالدية

الثلث

قطع

كاملة وان نبت فسوم عدلين

وقول نصف دية الحاجب والسوم أحب الينا

الة:

والجرح في الحاجب والشقة والانف كل هذا من دية الوجه يكون مضاعفا

الة:

وتنازع الناس في الحاجبين فقال قوم لهما الدية كاملة وقال قوم في الحاجب ثلث الدية وقال قوم فيهما حكومة.

وقال عبد الله بن عبد الله بن عمر لاشيء فيهما في الخطأ قال وكذلك في الشعر في الخطأ.

- TEI -

-

١١٬٠٩٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.