الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٤٠باب
في الشعر وارشه والقصاص
و شعر الرأس اذا انتف أو حلق ولم ينبت الى سنة له الدية كاملة واذا نبت فله سوم عدلين وان كان بعضه أو جزء منه وكذلك ايضا لكل جزء منه ارش من
الدية.
سالة:
في ذلك القصاص أيضا شعرة بشعرة وان نقف نتف وان حلق حلق.
وقول ان لم ينبت شعر المجني عليه فلا قصاص في هذا وان نبت فلـ
القصاس وان لم ينبت شعر المقتص فله دية شعره تامة.
مسألة:
ومن ملا كفيه من لحية رجل أو رأسه فانه ينتف له من لحيته ورأسه مثل
ماتف.
و من نتف شعر عانة رجل فنبتت أو لم تنبت فما عندنا فيه الاسوم عدل وكذلك شعر الصدر وشعر الجسد غير الوجه والرأس.
سالة:
من
عدا على رجل فحلق رأسه فانه يحلق رأسه ان شاء ويضرب ضربا
سالة:
وان لم يرد الحلق اخذ له ارشا بنظر العدول
الة:
وللحاجبين جميعا اذا قطع لحمهما مع الشعر الدية كاملة لكل واحد منهما نصف الدية فان التام اللحم مع الشعر فقيل لهما دية الجرح ما يبلغ ولهما في
الشعر
سوم
عدلين
- TE.