الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٤٤دية السمع ونقصانة والدعوى فيه
وللسمع أيضا الدية كاملة اذا ضرب فذهب سمعه كله
وان ذهب سمع احدى اذنيه فله نصف الدية
مسألة:
وان نقص السمع ولم يذهب كله فله بقدر ما نقص وقيل اذا ادعى المصاب
نقصان سمعه وصدقه المدعى عليه فاذا ادعى ذلك من احدى اذنيه فانه اذنه يسد التي نقص سمعها ثم يصاح به من بعد بقدر ما يسمع ثم يسد اذنه الصحيحة سمعها ثم يصاح به فلينظر ما نقص من سمعها اعطي ديتها ويعتقد عليه باليمين ان هذا جهد سمعه بالاذن الناقص سمعها فاذا حلف اعطى دية ما نقص من
سمعها من ديتها
مسألة:
واذا ادعى نقصان سمع كلتي اذنيه صيح بوليه من موضع بعيد بقدر ما يسمع ثم يصاح به فينظر بقدر ما نقص من سمعه عن سمع وليه اعطي من الارش بقدر ما نقص من سمعه من الدية كاملة ويستقصي عليه في الايمان انه كما ذكر في سمعه.
مسألة:
واذا جرح في اذنه فذهب سمعها كان له نصف الدية وطرح ارش الجرح وان لم يذهب السمع كله ولكنه نقص منه كان له الأكثر من ارش جرح اذنه وما نقص من سمعه ما نقص من سمعه ما لم يجاوز ارش جرحه ذلك فارش مانقص
من سمعه نصف الدية وان زاد على ذلك سقطت تلك الزيادة.
- TEE -
--