المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٤٥

باب

في العين وجراحتها وارش ذلك والقصاص

جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «في العينين الدية» واجمع على ذلك أهل العلم واجمعوا ان لا قصاص في بعض البصر اذ غير ممكن

الوصول اليه.

الة:

وفي العينين القصاص فان فقأ رجل صحيح العين عين رجل أعور باحدى العينين فليس له ان يقتص عيني الجاني جميعا ولكن للاعور ان يفقأ عين الصحيح التي مثل عينه ويزداد منه نصف الدية دية عين كاملة واذا كانت عينه انما ذهبت من علة فان كان انسان اصابه واخذ ديتها فانما له دية عين واحدة.

وقال من قال وكذلك اذا ذهب في محاربة.

وكذلك عندنا في كل جارحتين من البدن فذهبت احداهما بعلة أو في سبيل. الله بلا ان يكون له دية ثم أصابه انسان فذهبت الباقية فله بها وحدها الدية كاملة وان شاء اقتص بها وحدها واخذ نصف الدية فجارحته تلك تقوم ها هنا مقام

الجارحتين وان ذهب بصر العينين وهما قائمتان فللبصر الدية كاملة ولبصر كل عين نصف الدية وان نقص ولم يذهب كله فبحساب ذلك

مس

سألة:

وقيل اذا اصيبت عين فنقص بصرها فانه ينصب له علم وينظر اليه بالعين السالمة ثم توثق ثم تطلق العين الناقصة فحيث بلغ بصرها قيس واعطى ما بين حلف السالمة والناقص بصرها فان اتهم

مسألة:

وقيل ايضا اذا كان في العين اثر الجرح وادعى المصاب أنه ذهب بصره فانه يؤخذ له بيضة ويجعل له فيها سواد وبياض ويسد على عينه الصحيحة ثم يرى البيضة سوادها وبياضها وتقلب له مادام يعرف السواد من البياض حفظ

1

245

1

١١٬١٠١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.