الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٤٦ذلك عليه حيث تنتهى معرفته في سواد البيضة من بياضها فله اذا حفظ ذلك المكان حيث بلغ واستحلف يمينا انه هو جهد بصر عينه التي يدعى نقص بصرها ثم يفتح عينه الصحيحة فيرى البيضة سوادها وبياضها وتقلب له مادام يعرف السواد من البياض حفظ ذلك عليه حتى تنتهى معرفته في سواد البيضة من بياضها فاذا حفظ ذلك المكان حيث بلغ استحلف على ذلك يمينا بالله انه هو جهد بصر عينه الذي يدعي نقص بصرها ثم يفتح عينه الصحيحة فيرى البيضة أيضا سوادها من بياضها
حتى يشبه عليه البياض من السواد فلا يعرف ويوقف به على ذلك الموضـ ويستحلف يمينا بالله ان هذا بصر عينيه جميعا يمينا واحدة ويعطى بقدر ذلك من فضل ما بينهما من الذرع في الارض من الدية
قال أبو عبد الله ويكون ذلك بحضرة الامام ويأمر ثقة تكون في يده البيضة وانما يلزم له الارش على هذه الصفة اذا استبان في عينه تغيير أو نقصان أو شيء مما يستدل به على دعواه وهكذا وجدنا في آثار المسلمين
واما القصاص في العين فانه قيل يوضع على العين الصحيحة العجين والطين والحرف ويلف عليها ثم يحمى مرأة بالنار فاذا احميت اذنيت من العين التـ تقتدى منها حتى تسيل
ويوجد عن ابن عباس أنه نهى عن قياس العين في يوم غيم وفي الساعة الواحدة فلا يصح القياس
وروي ان الذى حكم في العين بهذا الحكم على ولم يقل به أحد غيره والعين لا قود في ذهابها باجماع ولها الدية كاملة باجماع.
ومن ضرب رجلا في الرأس فهوى من ذلك حتى ذهب بصره فان ذهب بصره بعد أيام اقتص بالجرح فأخذ بالعين دية ان ذهب بصره من حين ما ضربه سقطت عيناه أو ذهب البصر من حينه فالقول ان القصاص عليه في الضربة والبصر والله
م.
-
- 246 -