المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٥٠

واما الموضحة في أعلى الانف اذا نفذت فيه حيث العظام واذا قطع مارن الانف الى القصبة فله دية الانف وان قطع من ذلك شيء فبحساب ذلك وما تبقى من الانف له ثلث الدية واما ما قطع منه فبحساب الثلث ذلك وما بقي من الانف له ثلث الدية وجرحه جرح وجه ولخرم الانف ثلث الدية من المنخر في قول بعض الفقهاء والمنخر نصف الدية دية الانف فلا يحد ريح شيء فثمن الدية ولعل في بعض القول ان في هذا سوم عدلين على قدر ما أصاب الانف وذلك احب الى.

مسألة:

من كتاب بنى بيزن في الوثيرة ثلث الدية لانها ثلثه فلكل واحد ثلث والوثرة الحاجزين المنخرين ووتيرة اليد ما بين الأصابع والمارن مما لان مما انحدر عن قصبة الانف والقصبة عظم الانف واذا استوعب المارن ففيه الدية استوعب استقصي

اجمع.

250

١١٬١٠٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.