المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٥١

في الشر

والشارب اذا نتف فلم ينبت شعره الى سنة فارشه نصف دية الشفة وقول عدل نبت أو لم ينبت وبالاول نأخذ وفيه القصاص شعرة بشعرة ونتف الشعر شعر العانة والصدر أو شيء من الجسد غير الوجه والرأس ليس فيه

سوم

الا

سوم نبت أو لم ينبت

- Yol-

١١٬١٠٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.