الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٥٦من الابل وان انصدعت وهي ثابتة غير رايحة ولا خارجة ولا كسر فيها
الا الانصداع ففيها عدل
مسألة:
سوم
وكل ضرس كسرت من على اللحم فديتها كاملة وان قلع ضرس رجل ثم نبت فله نصف الدية. قال اصحاب أبي حنيفة اذا نبتت سقط الضمان
قال الشافعي لا يسـ
ألة
قط.
وان قلع فرده من حينه فرجع كان له فيه ثلث الدية.
مسألة:
واذا قلعت الاسنان كلها واحدة واحدة حتى اتى الجاني على جميعها فله الدية الكاملة ولا يكون لكل واحد خمس من الابل كان ذلك ضربة أو بضرب مختلف.
ألة:
والثنية اذا كسرت فيها سوم عدلين واذا قلعت خمسة ابعرة والاسنان كلها
ـواء.
وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «في السن خمسة من الابل».
الة:
قال ابو عبد الله اذا قلع رجل ثنية رجل ليس له ثنيه فطلب ان يقتص الرباعية فليس له ذلك كما لا يقطع يمينا بشمال
الة:
سئل أبو عبد الله عن سن كسرت وكان ما يليها من بعد الاسنان متعلقا أو ه كسور كيف يقاس قال الله أعلم يتحرى المعنى فيها العدل.
256 -
-