المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٥٥

ألة:

وما زاد من الضروس المتزايدة اذا كانت تامة مستوية فديتها كمثل الضروس ولا قصاص فيها واذا كانت متراكبة متقاربة فوق العليا أو اسفل من السفلى ففيها سوم عدل واذا قلع رجل من رجل فاخذ المقلوع من اسنانه ورد ذلك في مكانه فينبت كان على القالع ارش ذلك تاما وقيل لذلك الارش ولا قصاص فيه والذي تقتص منه اسنانه اذا رد ما قلع منه الى موضعه لم يكن الذي أخذ القصاص منه ان يمنعه

الغـ

و اما سن الصبى الذى لم يثغر فبلغنا في ذلك اختلاف فقول في سن الصبي

وقال ابو الحسن والبعير أحب إلي.

وان لم ينبت فديتها كاملة.

قال بعض ثلث دية السن وان كان قد ثغر فدية السن تامة والقصاص اذا بلغ

لام.

واذا لم ينبت ضرس الصبي فديته كاملة ويقتص به ولكن لا من حينه حتى يبلغ به وقتا لا يرجى نبته ولنافذة السن

سوم

عدلين

وقال ابو عبد الله وانما يكون في ابن آدم ثمانية وعشرون سنا واثنان وثلاثون

سناً وليس عند ذلك شيء.

فان قلع واحد ضروس واحد كلها فانما يقلع منه مثل ما قلع

فان كان المقلوعة له اثنان وثلاثون سنا وقلعها له رجل ثمانية وعشرون سناء

فانه لا يأخذ للأربعة الباقية ارشا

واذا اسودت السن فديتها كاملة وان انقلع بعضها فلها نصف ديتها وان

انكسر منها شيء فبحساب ما كسر وحساب ما بقى وان اسود الباقي فديتها خمس

1

255

١١٬١١١ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.