المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٦٠

باب

في اللحية وارشها والقصاص في ذلك

وفي اللحية كاملة اذا انتفت أو حلقت فلم تنبت الى سنة وماتنف منها ــــــــوم علين.

سألة:

سوم

وان نبتت بالمرأة لحية فنتفها أحد فاللله أعلم بذلك وفيها القصاص شعرة بشعرة وبذلك قضي على فيما روي عنه.

مسألة:

ومن نتف من لحية رجل مائة شعرة أو مائتين فلم يستبن نقصان لحيته ولم يكن في لحية الناتف شعره ثم الا مائتان أو أكثر قليلا فانه ينتف منه بقدر ما نتف عددا أو وزنا.

وقال بعض القصاص في اللحية في الاحرار ينظر الشعر الذي ينتف من

وبعد

هو عرف ثلثا أو ربعا

المنتوف هو ان بعد ذلك ما بقى حتى يعرف كم فاذا أو أقل، أو أكثر اقبض من لحية المقتص منه ذلك الجزاء

سألة:

ومن اللحية العارضان والعنفقة وجد شعر العارضين من شعر الرأس العظم

الذي قصد الاذنين في الوجه وان ذهب شيء من اللحية فله ثمن الدية بقدر وقيل

ليس العنفقة من اللحية فان نتفها رجل فلم تنبت فليس لها الاسوم عدلين.

ألة:

ولا يعجل في شعر اللحية فان نبت كان له القصاص بالاجزاء لا بعده ولا بوزنه ولكن ينظر فيما نتف من لحيته فان كان سدسها أو أقل أو أكثر ثبت فيه الارش سوم عدلين

قال ابو حنيفة اذا حلق لحيته فانما تجب عليه دية كاملة قال الشافعي بانه

لا

يحب مسألة

- 17.

١١٬١١٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.