الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٦١باب
في الجروح في الحنك والكربه
ودامية الحنك وباضعته فكل واحدة تمت راجبة طولها وعرضها في عضو فلها نصف عشر دية ذلك العضو وكان جامعا فنصف عشر ديته وان كان مما له النصف فنصف ذلك وللدامية خمس الدية دية الراجبة وللباضعة خمسان.
مسألة:
ولدامية الباه نصف بعير
والجراحة في العنق مثل جراحة القفا والبدن والنافذة الى الحلقوم لها ثلث الدية وان نفذت من الجانب الثانى فلها الدية وهما نافذتان وقد وقف عن النافذة من وقف وقال بذلك من قال
من
الفقهاء.
سألة:
ومن طعن رجلا في حلقه فخرق وريده وكربته وصح فما نرى في مثل ذلك ملحمة قصاصا وديته عندنا دية الجائفة الثلث وقيل ان الطعنة في الوريد هي حتى تنفذه كله واما الكربة اذا انفذها فهى نافذة وليس في الغلصمة نافذة والغلصمة الحلقوم والحلقوم مخرج النفس.
ومن خنق رجلا فانكسر صوته وعناه بحح ففيه سوم ذوي عدل
سألة:
والجرح في نفس فقارة العنق مثل الجرح في فصة الظهر ومحار الصدر
الة:
وقضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصعر الدية والصعر احتباس العنق وانكبابها فلا تبسط والصعر الميل في الحد عن النظر الى الناس تهاوناً وعن كبرى وعظمة قال الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس
قال شعراه قد باشر الحد منه الا
صعر
العفر
يعني
التراب
-
—
261