الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٦٣باب
في اليدين وجراحتهما وارش ذلك والقصاص فيه
واليدان فيهما القصاص اليد التى كمثلها فان لم تكن لم يقتص بغيرها وانما القصاص من مفصل الكف فان كان القطع اكثر من ذلك في الساعد فله بالفضل دية وان كان المصاب انما قطعت يده من مفصل المرفق وكذلك من المنكب ولليدين الدية كاملة لكل يد نصف الدية اذا قطعت من الكتف من المفصل ولما يبقى من اليد بعد الكتف ثلث الدية الى المنكب وما قطع منها فبحساب ذلك من ثلث دية اليد
وفي موضع واذا قطعت يد وبقيت منها بقية فانقطعت بسبب دواء أو غيره فهل فيها قصاص فليس فيها قصاص وفيها الدية الا ان تكون انما قطعت من موضع مفصله أو من المنكب أو المرفق وعرف قياس ما قطع منها وما بقي فله ان يقتص بذلك ويأخذ لما بقي ما قطعه الدواء ارشا وان كانت اليد عسماء أو شلاء فانما لها ثلث دية اليد وليس لها الا أن يكون جارحة كمثلها واما يد الاجزم فمختلف فيها فان كانت اصابعه فيها حياة وينتفع بها فلها الدية كاملة وان كانت الاصابع قد تفسخت وانقطعت فديتها ثلث دية السالمة وكذلك رجله ان كان بها شيء من الحياة وشيء ذاهب نظر العدول في ذلك وكان لها مارأوه من الارش واذا وقع في اليد نقص من الجناية قال بعض تقاس بخيط وتقاس السالمة ثم تعطى الناقصة ما نقصت عن الصحيحة وقيل في ذلك ايضا يرمي بحجر بيده المصابة ويرمي وليه بمثل تلك
اليد حيث بلغ رمى الناقصة رمي وليه اعطي بقدر نقصانها وان اتهم حلف.
وان كسرت اليد من المرفق فجبرت سالمة الا انها مستقيمة لا تنعطف فنصف ديتها واما الكسر في عضد اليد فانه له اذا جبر على شين اربعة ابعره وان جبر على غير شين فيعبران وان كان الكسر في الساعد وكان في احدى زندي اليد فلكل زند نصف كسر اليد مثل ما للعضد وليس كسر الساعد من الزندين جميعا وكسر العضد سواء وللزند الواحد نصف ذلك وان كسرت اليد من مواضع فلها بكل كسر على ما وصفت لك.
1
263 -