المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٦٤

سألة:

واما جراحة اليد فلجراحتها من الارش مالجراحة القفا وكذلك البدن الا ماد الظهير ومحار الصدر فللدامية اذا تمت راجية طولا وعرضا نصف بنت لبون

وللباضعة نصف ابن لبون ذكر ونصف حقه

والمتلاحمة لها بعير ونصف والسمحاق بعيران

مسألة:

وللموضحة بعيران من كل سن حصتها على ما ذكرت لك في القفا وهـ ما لمقدم الرأس وان كان الجرح في احدى زندي اليد

وقال بعض الفقهاء وهو جرح زند وله كنصف ما لجرح اليد ايضا وقال بعض

جرح

جرح

الزند كمثل اليد كلها وهو أحب

الي وبه

نأخذ

مسألة:

و العضد جرحها جرح يد تام لانه عظم واحد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اوجب في كل يد صحيحة نصف دية ولا تنازع في ذلك والكسر عندنا خلاف الجراحة في هذا لان الكسر في الزند هو عندما كسر زند وله نصف ما لليد و الهاشمة والمنقلة في اليد لهما ما للهاشمة والمنقلة في الفقا خمس من

الابل

والمنقلة سبعة أبعرة ونصف

من كسرت يده ثم قطعت فعلي القاطع دية القطع وعلى الكاسر دية وليس على القاطع بعد الكسر قصاص لانه انما قطع يد قد كسرت

سألة:

واذا ضرب رجل رجلا على يده فجرحها وكسر يده فله ارش الجرح وارش

الكسر جميعا

وان أراد اقتص بالجرح اذا ضربه عمدا واخذ بالكسر ارشا.

264

١١٬١٢٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.