الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٦٨مسألة:
وان كان المصاب صبيا فانه يرمي ولي من اوليائه من الصبيان
وكذلك وجدنا فيمن بلي بمثل هذا اجتهد النظر فيه ان شاء الله
ولليد العسما والشلا ثلث دية السالمة والعنت اذا وقع في اليد من جرح
اصابها فاذا وقع العنت أو الشلل سقط القصاص وكانت الدية لا يؤخذ بعضها ارشا وبعضها قصاصا في هذا الموضع.
- 268 -
١١٬١٢٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.