المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٦٧

ألة:

وان قطع أكفهم فقالوا لا نرضى ان يقطع اصابعه ولا يقطع كفه فقول ذلك

لهم فينظر في ذلك اذا طلبه المقتص منه.

ألة:

واذا قطع رجل يد رجل وفي يده ظفر اسود أو جرح أو شيء لا ينقصهـ فالقصاص فيها ولها دية تامة.

ألة:

ومن ضرب على يده فنقصت قوتها فانه يأمر وليه ادنى الناس اليه ان يرمي ثم يعرف رميته ثم يرمي المصاب بيده فينظر نقصان رميته من رمية وليه من بعد ان يزنوا - بالاجتهاد في رميته ويعتقد عليه في اليمين ثم يعطى بقدر ما نقص من رمية وليه من دية اليد

وان كان لاولى له غير صبي فيؤمر الذي هو وليه بعد الصبي فان لم يكن له ثقة ولي غير الجنس فيرمي منهم و وان لم يكن الا النساء فلا يرمين ولكن يرمي واحد من عشيرته ادنى القائل اليه

مسألة:

وان كان المصاب امرأة فانها ترمي ثم ترمي لها امرأة من أوليائها ولا ترمي

النساء عن الرجال ولا الرجال عن النساء

ألة:

م

وان كانت المصابة هي اليسار فيها يرمي ويرمي الولى ايضا باليسار وان اعسر من أوليائه فان لم يكن يجد أعسر رمي وليه رمي ورمي

كان المصاب اعسر

باليمن وجعلت يساره مكان اليمين

267 1

-

١١٬١٢٣ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.