الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٧٠في الاصابع ودياتها وارش جراحتها
يقال أصبع وأصبع واصبع كلها سواء.
ألة:
والاصابع اصابع اليدين والرجلين الديات فيها مع اختلاف منافعها سواء لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ساوى بين الاصابع في الدية وعنه قال الأصابع» سواء) ووضع الخنصر على الابهام قال هذه وهذه وروي ولو اختلف
منافعها و استوت اروشها.
الة:
وروي عنه عليه السلام انه قال هي الاصابع عشر عشر من الابل والامة مجتمعة على ذلك واجتمعت الامة ان الرجل اذا قطع خمس اصابع من يد الرجل ان فيها خمسين من الابل
ألة:
وروي أن عمر كان يحكم في الخنصر بسته وفي ثانية الابهام بعشر فورد عليه كتاب من النبى صلى الله عليه وسلم ان في كل اصبع عشر الدية وفي كل سن خمس الدية لعله خمس من الدية وفي الجميع الدية كاملة وفي موضع حكى عن عمر في الخنصر بستة من الابل وفي البنصر تسعة وفي الوسطى عشرة وفي السبابة اثنى عشر ولي الابهام ثلاثة عشر فذلك خمسون وذلك معنى قوله عليه السـ سلام وفي اليدين الدية
ألة
وكل أصبع عشر من الابل اذا قطعت من ثلاث مفاصل الابهام اليد فانها اذا قطعت من ثلاث مفاصـ ل فلها ثلث دية الكف وان قطعت من مفصلين كان لها عشر من الابل وان قطعت مع الاصابع التى يليها زالت عنها تلك الزيادة وكان لها ولتلك الاصبع عشرون من الابل لكل واحدة منهما ولو قطعت من ثلاثة مفاصل
270
-