المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٧١

مسألة:

وليس لابهام الرجل فضل على سائر الاصابع

انما

هي

أصبع وفي موضع انما

هي على ركنين لكل ركن خمس من الابل

•

وفي موضع ومن قطع الابهام من ثلاثة مفاصل وقطع اصابعه الاربع فله بالابهام ثلث الدية وله بالاربع الأخرى اربعون لكل واحدة عشر من الابل وما بقي

له بالحساب

ومن كان له اصبعان متراكبتين يقبضهما ويبسطهما فطعنه رجل بينهما حتى نفذت من بينهما فلها ارش نافذتي اصبعين فان كان لا يقبضهما فله ارش نافذة أصبع وان قطع ما بينهما حتى بان كل واحدة منها من الاخرى فلها سوم وعدل.

مسألة:

وان قطعت الاصابع غير الابهام من مفصلين فلها ستة ابعرة وثلثان لانها ثلاثة مفاصل ولكل راجبة ثلاثة ابعرة وثلث وكذلك الراجبة الأولى التي تلي الظفر ثلاثة ابعرة وثلث مع الظفر وليس للظفر ها هنا غير دية الراجبة وهذا في القطع

الة:

والاصبع الزائدة اذا كانت تامة مستوية فديتها تامة مثل الاصابع ولا قصاص فيها وكذلك يجعل نصف الدية للاصابع كلهن ستة أو سبعة فان كن ستا فلكل أصبع سدس فان كان سبعة فلكل اصبع سبعة.

في موضع الاصبع الزائدة اذا كانت مستوية بالاصابع ولها مفاصل فلها من الابل وان لم تكن كذلك فلها سوم وكذلك اذا كانت في الرجل وكذلك الاسنان

الزايدة وقول في ذلك القصاص.

الة:

وان كانت غير مستوية فسوم عدلين.

- 271 -

1

١١٬١٢٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.