المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٧٢

وان كان في الكف اربع اصابع سواء فللكف أيضا بهذه الاصابع نصف الدية

وان قدلعت منهن اصبع أو أكثر فللاصابع عشر من الابل

الة:

•

ولو قطع رجل اصبع رجل من المفصل الاعلى وقطع اصبع آخر كلها وذلك كله في اصبع واحدة اقتص صاحب المفصل الأول ثم اقتص الثاني بقية الاصبع من اصلها وكان لها بما ذهب منها للاول ارش

•

وقيل في الذى قطع كفاً فيه ثلاث اصابع ان الدية كلها كاملة واحب في ذلك ان يكون في اليد ديتها ما كان فيها أكثر الأصابع وان لم يبق الا أقل الاصابع لم يكن له في ذلك قصاص وكان له من الارش ثلث دية اليد وما يرى العدول له ما بقي من الكف والاصابع وينظر في ذلك وذلك اذا قطع اليد كلها وان كان انما قطع الكف والكف وفيها شيء من الاصابع

نظر العدول في ذلك وكان له ارشه

الة:

وان قطع أصبعا فشلت التي تليها فالدية فيهما جميعا وسقط القصاص بمكان

الشلل وبه يقول اصحاب ابي

حنيفة

وفي موضع ومن قطع اصبعا فشلت اخرى فانه يقتص بالمقطوعة ويأخذ بالشلاء

دية وبه قال الشافعي

-

272

-

١١٬١٢٨ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.