المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٧٤

الة:

واما الكسر في الرواجب ان كسرت الاصبع من المفصل الأول الذي يلي الكف فلها كسر اصبع تام وهو خمس كسر يد وان كسرت من المفصل الثاني فلها ثلنا كسرها وهو ثلثا خمس كسر اليد وان كنت من المفصل الثالث الذي يلي الظفر فلها ثلث كسرها وهو ثلث خمس كسر اليد.

الة:

واما الابهام من الاصابع في اليد فان كسرت من ثلاثة مفاصل والثالث الذي يلي الرصع فلها ثلث كسر اليد وان كسرت من مفصلين فخمس كسر اليد وان كان من مفصل واحد وهو الذي يلي الظفر فنصف خمس كسر اليد

الة:

والنافذة في اليد لها ثلث ديتها وكذلك نافذة الاصبع فيها اختلاف واحب أن يكون لها نافذة اصبع خمس نافذة اليد

مد

الة:

جميع

فان ضربه على اصابعه من يده أو رجله فان كان ضربه ضربة واحدة فنالت اصابعه فانما في ذلك اذا اثرت عشرة دراهم لجميع الاصابع فان كان ذلك

الاثر في كل اصبع فمن ضرب بشيء فلكل اثر اصبع عشرة دراهم والمؤثرة في اصبع

واحدة ليس مثل الجراحات فيكون لها خمس مؤثرة ولكن لها عشرة دراهم تامة

TVE -

١١٬١٣٠ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.