الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٧٥باب
في الاظفار ودياتها وجراحتها
وفي الاظفار القصاص الظفر بالظفر كمثله وقال لا قصاص فيها ودية كل
ظفر بعير اذا قلع فلم ينبت وان نبت.
فنصف وقول ثلث بغير
بعير وان نبت اسود بعير وانما
فقيل أن ديته تامة اذا ضرب الظفر فاعر نجم أو اسود فديته تامة تكون ديته اذا انتظر به سنة فلم يرجع وان صح فله سوم عدلين بما وقع فيه ولنافذة الظفر سوم عدلين وقيل اذا اقتص المصاب بظفرة فان نبت ظفر المقتص
منه ولم ينبت ظفر المقتص رجع المقتص منه بدية سوم العدول
الفصل ما بين نبات الظفر وغير نباته وأن نبت ظفر المقتص ولم المقتص منه كان على المقتص دية الظفر تامة للذي اقتص منه لانه قد اخذ حقه فحدث منه حدث غير حقه فعليه فيه الدية وانا واقف عن هذه
وعن ابي عبد الله قال لنافذة الظفر ثلث دية فاذا انفذت الى اللحم فلها نافذة في الظفر ولها ارش ما قطعت من اللحم يقاس الجرح من على الظفر فان نفذت في الظفر والاصبع فهى نافذة في راجبة سواء فليس لها نافذة في الظفر
وعن أبي على رحمه الله في رجل قطع ظفر رجل عمدا فاخذت في اصبعه الاكله فاكلت يده الى المرفق فلا نرى فيما أكلت قصاصا وفيه الدية.
ألة:
واذا قطع الظفر فلم ينبت أو اصابه انسان أو اسود أو تعرجم فديته قلوص
فان نبت فنصف قلوص وقول ثلث قلوص ونصف
—