المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٨٨

قال قوم ديتها بعير ما لم تذهبه صلاة فاذا ذهبته صلاة فله ثلث دية النفس

اذا ذهبته صلاة وقال قوم اذا ذهبته صلاة فما فوقها فديتها ثلث دية النفس

وقال آخرون اذا ذهبته صلاة وليلة فديتها ثلث الدية وان ذهبته صلاة

من

يوم

أو صلاتان فبحساب ذلك الثلث ويخرج على هذا القول ثلث لكل صلاة خمس تدث الدية وقال بعضهم اذا ذهب عقله ولو ساعة واحدة ولو لم تذهبه صلاة فهى غديه وديتها ثلث دية العمية بعير ابو زياد عن محمد بن محبوب عن موسي بن على عن هاشم بن غيلان رحمهم الله في الغمية انها بعير بالغه ما بلغت وبلمراه نصف ما للرجل والعبد مثل ذلك من ثمنه

مسألة:

ومن ضرب رجلا في رأسه فذهب منه الكلام فانه ينظر سنة فان لم يتكلم اعطى ارش الضربة ودية الكلام تامة فان لبث سنين ثم تكلم فعليه ان يرد وينظر له بقدر ما لم يتكلم بسوم العدل وليس عليه في ارش الضربة رد وكذلك السمع

مثل والبصر والجماع

ألة:

ومن كان يتحرك ويتهمهم ويتاوه ويزار ولايتكلم فهى عميه وفيه ارش العمية. والغمية عندنا اذا غمي عليه حتى لا يعقل فأن شهد شاهدا عدل انه أغمي عليه في الوقت الذى اصابه فيه الضرب حتى ذهب عقله فالغمية عندنا ذهـ العقل فى تلك الحالة ولو كان تاوه وتنهم وتحرك

فاما اذا تكلم فليس هو بمغمى عليه.

انه

عليه صاحبه فاخرج من

تحته

وهو لا يتكلم ولا جرح وان صح جثم فيه ولا اثر فارى عليه اليمين انه تغاشا عمداً بلا غشاء وان كان كحلب شاة أو أقل أو أكثر ثم تكلم وتنفس أو زأر أويتؤه أو تنهم بلا كلام ثم أغمي أخرى مثل ذلك فيكون منه في اليوم مثل ذلك مرارا وكل هذا انما يكون فيـ

ارش غمية واحدة. ومن أفزع فذهب عقله فالدية كاملة

عليه مرة

4

-

- TAA-

١١٬١٤٤ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.