المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٩٠

باب

في اللطمة وص فتها وارش ذلك

يقال لطم خده ولثم نحره ولكم صدره.

مسألة:

اللطمة لا قصاص فيها قال بعض قومنا فيها القصاص وديتها ان اثرت عشرون ومائة درهم وان لم تؤثر فستون ودية اللطمة بعير ومن لطم نفسه لم تلزمه دية

ويد.

تغفر ربه.

وقال بعض في اللطمة سوم عدلين ومنهم من قال بعير اذا اثرت في الوجه واذا لم تؤثر فنصف ذلك والأثر هو ان يحمر أو يخضر ويعرف.

وعن أبي عثمان ان اللطمة باللطمة و الكسعة بالكسعة ليس لها دية وكل ضربة بعدى أو وجبة أو دمية أو قعدة فاثرت في الوجه فهى مضاعفة على سائر الجسد لها عشرون درهما وقول سوم عدلين والسوم قد رفع الى انه خمس الدية ديـ

العض

و.

وان لم تؤثر فعشره وفي جميع البدن غير الوجه له نصف ذلك.

مسألة:

ة

ويوجد في اللطمة اذا اثرت كان لها بعير وصفة أثرها أن تؤثر الخمس الاصابع والراحة آثارا متفرقة غير مختلطة فان اختلطت الاثار كان لها عشرون درهما لانه يحكم فيهن باثر واحد في الحكم والله أعلم.

فان اثرت الاصابع دون الراحة فلكل اثر عشرون درهما

مسألة:

واللطمة اذا كسرت الانف واثرت فيه فللكسر مائة وعشرون در هما وللاثر

ايضا مائة وعشرون درهما

مسألة:

و اللطمة في البدن اذا اثرت كنصف لطمه الوجه.

- 290 -

1

١١٬١٤٦ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.