المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٩١

ألة:

ومن لطم رجلا فعور عينه وجرحه فاثر فيه بضربة واحدة فان كان ذلك في غير

موضع واحد فله دية العور والجرح واللطمة اذا كان الجرح في غير العين والاثر في

غير موضع الجرح فله

بجميع

ذلك

وان اثرت اللطمة جرحا يمكن القصاص به كان القصاص بينهما الا ان يختار الدية.

م

وفي موضع ومن لطم فذهبت عينه فله دية العين وتبطل دية اللطمة برأى هاشم.

الة:

ومن لطم رجلا لطمتين احدهما على الأخرى فتؤثر فيه فرأينا مؤثرتين الا ان تقوم بينه ان احديهما غير مؤثرة.

م

ألة:

قال أبو الموثر ارى ان يعطى ارش لطمة مؤثرة وارش لطمة غير مؤثرة الا ان تقوم بينة أنهما مؤثرتان جميعا. والله أعلـ

ألة:

ومن ادعى على احد انه ضربه فاقر انه لطمه فانه يلزمه لطمة في الوجه حتى انها في غير الوجه وتكون اللطمة غير مؤثرة حتى يصح أنها مؤثرة. يصح وقول له ارش مؤثرة ونصف ارش غير مؤثرة.

ــألة:

واما ان شهدت عليه البينة بلطمة فلا يحكم بشادتهم الا ان يحدوا موضع

اللطمة وما هى مؤثرة أو غير مؤثرة.

1

291

١١٬١٤٧ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.