المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والأربعون

الجزء ٤٣ · صفحة ٢٩٣

ألة:

في انواع الضرب وارش ذلك

وضربة السوط والراطبية والركضة والركبة اذا اثرت فعشرة دراهم وان لم تؤثر فخمسة

وفي موضع وارش الاثار في جميع البدن سواء الا في الوجه فانه مضاعف.

ألة:

والركضة اذا اثرت فارشها ارش مؤثرة ان كانت في البدن فعشرة دراهم وان كان في الوجه فعشرون درهما و ان لم تؤثر فخمسة دراهم وقول ان لم تؤثر فسوم

عدلين ولا قصاص فيها وقول لها ثلاثة ابعرة.

مسألة:

والصفعة لها خمسة دراهم.

قال المصنف اذا لم تؤثر وان اثرت فعشرة في البدن.

ألة:

والعضة اذا دمت أو جرحت فارشها ما بلغ قياسها وان كانت تجرح واثرت خضرة أو حمرة فارشها كالركضة وكذلك الركبة اذا اثرت فارشها كذلك وان لم تؤثر فخمسة دراهم.

مسألة:

والوكزة في الوجه اذا اثرت عشرون درهما وليس ارشها مثل ارش اللطمة.

مسألة:

وان كسعه فاثرت فعشرة دراهم وان لم تؤثر فخمسة دراهم.

وان كانت هي اشنع •

قال ابو عثمان الكسعة بالكسعة ليس لها دية.

—

293 -

١١٬١٤٩ / ١١٬٣١٨ الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.