الجزء الحادي والأربعون
الجزء ٤٣ · صفحة ٢٩٤مسألة:
وكل ضربة بعصى أو وجيه أو رميه أو قعدة اثرت في الوجه سوم عدلين. وفي جميع البدن غير الوجه نصف ذلك اذا اثرت عشرة دراهم وان لم تؤثر
خمسة.
مسألة:
وسواء كانت الاثار سوداء أو صفراء أو خضراء وحمراء قال فان انقشر الجلد أو مات فأقل ما يكون دوامى فتنظر ارش المؤثرة والدامية هنالك فأيهما كانت
أفضل فارشهـ
مسألة:
ومن ضرب رجلا بحبل مضاعف على اضعاف فأثرت فيه اثارا كثيرة وهى ضربة واحدة فلكل اثر من هذه الاثار اثر وله ارش مؤثرة وتفسير قوله تعالى
لنبيه أيوب عليه السلام: فخذ بيدك صغثا فاضرب به ولا تحنث).
ويقال انه ان يأخذ مائة شمراخ من النخل فيضرب به ضربة واحدة وقد بر قسمه وقول انه امره ان يأخذ مائة عود من فصفص وهو القت فيضرب به ضربة واحدة وانما اقسم ان يضرب زوجته مائة فجعلت الضربة بمائة شمراخ أو بمائة عودقت هي مائة ضربة هكذا عن أبي عبد الله في جواب منه
م
سألة
ومن وجأ رجلا عشر وجئات ودفره عشرين دفرة وليبه حتى اختنق واجثا على ركبتيه وجثم عليه فاذا اثر الوجى فلكل وجيه عشرة دراهم واذا لم تؤثر فخمسة واذا اثر الدفر فله مثل ذلك وان لم يؤثر فسوم عدلين وكذلك الخنق واما اجتاؤه عدل على ركبتيه فسوم
ألة:
وعن محمد بن محبوب ولا قصاص في القعدة والكسعة وفهن الارش.
- 294 -