الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٦197 -
مسألة: ومن قال لغير أمه يا أماه، أو لغير أبيه يا أبتاه. فعن أبى معاوية أنه كره. ذلك. قال وأنا أحب هذا القول، لقوله تعالى: (ما من أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللاتي ولدتهم.
قال المصنف: تبنى رسول الله الله يدا دليل، لعله، على جواز ذلك. وأيضاً قوله: الخال أحد الأبوين، وهو لم يلده. وهذا على المجاز. وأرجو ألا يضيق.
ذلك إن شاء الله.
مسألة:
ومن قال: امرأته كأنها الشمس الطالعة، أو كالجدار، أو الشاة سمينة كأنها الزبدة، فقيل إنه لا بأس بالشمس والشاه، وكره تشبيه المرأة بالجدار.
مسألة
:
وإن قال: هناك من الجراد قارعة أو وقعة لم نر عليه نقضاً. وإن قال: هاجت الريح على هذا السماء وذهبت به كله، أو قال لرجل: حمارك هذا بغل، أو نحو هذا، أو يقول: ذرة كالحمص، أو شمير كاللبن ومثله، نحب أن يتوضاً
حتى يكون كذلك.
مسألة:
ومن قال: غداً يجئ الغيث والسمك، أو كذا ولم يستثن. انتقض وضوؤه
إذ حكم على غيب
(1) الآية مدنية رقم 2 من سورة المجادلة