الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٩٨198 -
قيل: فإن لم يحفظه ويحفظ شبهه، أو شعبة من شعبه، فيقول فيه بلا أن يحفظه على الجهة فيصيب. فأما من أصاب الحق على ما ذكرت فلا إثم عليه؛ وقيل من
قال بلا علم، إن أصاب لم يؤجر، وإن أخطأ أثم.
ومما سأل عنه أبو بكر أحمد بن عبد الله بن موسى رحمه الله أبا عبد الله محمد ابن أحمد بن أبى غسان عن رجل سأل رجلا حرا أنه يحفظ الأثر عن مسألة لم يكن عنده فيها حفظ في تلك الساعة، فقال فيها بمعنى، وقال: لست أحفظ في هذه المسألة؛ ولكن على وجه المشورة، أن يفعل كذا، ألا يمكن نسأل، هل عليه في ذلك إثم؟ قال: أرجو ألا يأثم فى ذلك ما لم يخرج جوابه إلى الباطل -
والله أعلم.
١٬١٣٣ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.