الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٢يحول بينه و بين النظر فلانقض، ولو كان قد طلع الفجر، ولا بأس بالنظر في القمر وكذلك إذا انفجر الصبح، فمن نظر و استبان فهو كمن نظر في النهار، وإن كان الظلام يحول فلا نقض ولو طلع الفجر. وقول إذا طلع الليل ولو لم يستول فهو
حكم الليل.
وإذا طلع الفجر، ولو لم يصح النظر، فهو حكم النهار. وقول لو كان في النهار في بيت مظلم، أو في موضع ظلمة لا يتبين فيه الشيء بعينه، ه، فلا بأس.
مسألة:
في الزوجين ينظران فرج بعضهما بعضا عمدا الشهوة، فلا يفسد ذلك وضوءهما» ولا صومهما. وقيل فى الوضوء باختلاف، وما أحب لهما ذلك أن يعرضا وضوءها
وصو مهما لذلك.
مسالة:
فإن تشهى زوجته أو سريته، فإذا لم يتولد عليه شيء فلا نقض، ولعله لا يتعرى من الاختلاف على قول من يقول إذا نظر إليها بشهوة انتقض وضوؤه ..
مسألة:
وحكم الميت والحى فى باب ما ينقض من النظر والمس في الحى والميت سواء
لقول النبي هلال و حرام أمواتنا كحرمة أحيائنا)، يعنى أهل الإسلام، فسوى،
بينهما، والله أعلم
(1) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة بلفظ آ.