المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٣

سألة:

فإن نظر المتوضئ بدن امرأة ليست منه محرمة متعمدا، فقول ينتقض وضوؤه وقول لا ينتقض، وإن كانت في بيت، لحقه الاختلاف، والله أعلم

مسألة:

قال أبو عبد الله: على الرجل أن يغض [بصره] عن المرأة القبيحة، وفى نسخة، الفحلة التي لا تستتر، وإن لم تستتر؛ لأن الله تعالى قد أمرنا بالاستمتار. وقال في نساء تهامة ونحوها التي لا تستتر وتتبرج: إنهن مثل الإماء. وقال بشير: لا لعمرى الإماء، وأما الحرائر ففض ما استطعت. وفى موضع: إن ينظر بدن امرأة انتقض وضوؤه، إلا المتبرجات اللواتى لا يستترن ويخالطن الرجال، لا ينقض

النظر إلى أبدا مهن

مسألة:

ويقال ليس على النساء نقاب، ولا بأس بالنظر إلى وجوههن من غير شهوة ولو كُن يستترن، ومن نظر لشهوة فليكف، وليغض بصره.

قال ابن محبوب: من نظر إلى وجه امرأة متعمداً لشهوة انتقض وضوؤه.

مسألة:

ومن رأى امرأة متجردة من خلف ستر يشف متعمداً للنظر حتى رأى بدنها، فهو آهم، وينتقض وضوؤه، وتحرم عليه؛ لأن الذي يشف ليس بستر، ولا يجوز

له به الصلاة.