الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٦الإماء المباح النظر إلى أبدانهن. وبعضهم شدد في النظر إلى الحرائر وجعل أحكامهن
في النظر واحدة؛ لأن حرمتهن واحدة.
مسألة:
وقيل: للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة و إلى كفها، باطنه وظاهره، إلى الكوع وهو الرسغ، و إلى باطن قدم المرأة، وإن كان متوضئاً لم ينقض ذلك وضوءه ولو كان ذلك على العمد، ما لم يكن لشهوة.
قيل: وكذلك في المس. إذا مس منها ما يجوز النظر إليه. قيل: ولو أنه أدخل يده في فيها فمس ضروسها أو غير ذلك، لم يفسد ذلك وضوءه، ولا إثم
عليه في ذلك.
وفى موضع: لا نجيز له ذلك إلا من عذر
مسألة:
قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم فى نساء الجيران الأجنبيات من اللاتي لا يستترن من الرجال، قال، يعجبنى ألا ينتقض وضوء من نظر إليهن كالمتبرجات.
مسألة:
قيل له: فظاهر قدمها لا يمكنها ستره وهى ممن يستترن. أتكون كالمتبرجات؟ قال: يشبه أن المعنى واحد
١٬١٤١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.