المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٦

الإماء المباح النظر إلى أبدانهن. وبعضهم شدد في النظر إلى الحرائر وجعل أحكامهن

في النظر واحدة؛ لأن حرمتهن واحدة.

مسألة:

وقيل: للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة و إلى كفها، باطنه وظاهره، إلى الكوع وهو الرسغ، و إلى باطن قدم المرأة، وإن كان متوضئاً لم ينقض ذلك وضوءه ولو كان ذلك على العمد، ما لم يكن لشهوة.

قيل: وكذلك في المس. إذا مس منها ما يجوز النظر إليه. قيل: ولو أنه أدخل يده في فيها فمس ضروسها أو غير ذلك، لم يفسد ذلك وضوءه، ولا إثم

عليه في ذلك.

وفى موضع: لا نجيز له ذلك إلا من عذر

مسألة:

قال أبو عبد الله محمد بن إبراهيم فى نساء الجيران الأجنبيات من اللاتي لا يستترن من الرجال، قال، يعجبنى ألا ينتقض وضوء من نظر إليهن كالمتبرجات.

مسألة:

قيل له: فظاهر قدمها لا يمكنها ستره وهى ممن يستترن. أتكون كالمتبرجات؟ قال: يشبه أن المعنى واحد