الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٥مسألة:
ومن نظر إلى رأس إنسان وبطنه ورجله متعمداً وهو يظنه رجلا، فإذا هي امرأة ليست منه بمحرم فغض بصره عنها، فلا بأس عليه في وضوئه، لقوله تعالى: ولَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فيما أخطائمه، ولكن ما تعمدت قلوبكم. بِهِ قُلُوبُكُمْ () بِهِ
مسألة:
و من نظر إلى امرأة وهو يظها غريبة، فإذا هى امرأته، أو ابنته، فلا بأس على وضوئه، وقد أثم في نيته. و به كان يقول ابن محبوب.
مسألة:
عن أبي عبد الله فيمن ينظر إلى دابة تفشى دابة، أينقض ذلك وضوءه؟
قال: لا. قيل: فإن ينظر إليه بشهوة، فقال: لا بأس.
مسألة:
ورخص فى أمر النساء اللاتي يتبرجن ويخالطن الرجال ولا يستترن، ولم يروا لهن ما لغيرهن. قال: ولا أحب على حال أن يقصد إلى النظر إلى شيء منها.
مسألة:
وقد رخص بعض المسلمين فى النظر إلى غير الوجه والكفين من المتبرجات من النساء والعجائز ونساء تهامة؛ لأن النظر إلى مثل هؤلاء لا يفتن، ولا يكاد يحدث الشهوة، وذكر المعصية عند النظر إليهن، وجعل النظر إليهن كالنظر إلى
(1) الآية مدنية رقم ه من سورة الأحزاب