المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٨

وقيل قال النبي الله: ما بين السرة إلى الركبة عورة)، فإن مسح رجل

لرجل سرته من علة؟ قال: رجو ألا يكون عليه بأس.

مسألة:

وقد أجمعت الأمة أنه ليس الإنسان أن ينظر إلى فروج الرجال والنساء، إلا ما قام دليل بإجازته من السنة، وإذا لم يجز للإنسان النظر إلى فرج محرم عليه

فلا يجوز له أيضاً أن يبيح ذلك لغيره من نفسه وبالله التوفيق

مسألة:

قال بشير بن محمد: الفخذ والركبة عورة، وليس عرية ولا ينقض وضوء من

نظر إليهما.

قال أبو محمد: الذى نجد لأبى المؤثر أن الركبة والسرة عورتان، وكشفهمه

ونظرهما محرم. وفى نظرهما عمداً نقض الوضوء

.

وأما بشير بن محمد فالذى حفظ عنه، أن الركبة والسرة ليستا بصورتين، ولا يؤثم النظر إليهما، ولا كشفهما. والنظر المحرم عنده ما كان من حد منابت الشعر إلى مستغلظ الفخذين.

وأما ما ذكره فى العربية، فلا أعرفها من كلامهم ولا أظن ذكر المرية إلا كلمة عامية. وحاشا أبا المنذر أن يتكلم إلا بالصحيح من الكلام والحسن.

مسألة:

وعن أبي ليلى قال: خرج رسول الله الله، فخرجنا معه، فمر رجل من (1) رواه البيهقى والدارقطني عن أبى أبوب ..