المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٩

بنى عدى، كاشف عن فيذيه، فقال له: غط فخذيك يا معمر، فإنهما من

العورة.

وقال أصحاب أبي حنيفة: لا تدخل السرة فى العورة، وتدخل الركبة فيها. وقال الشافعى الركبة ليست عورة. قال داود: الفخذ ليس من العورة، واستدل أصحاب أبي حنيفة بما روى عن النبي لو أنه قال: ما تحت السرة إلى الركبة

عورة. وروى أنه قال لرجل: غط فيذك فإنه من العورة.

مسألة:

قال سلمان بن سعيد: جائز أن يصب على الرجل غلامه الماء بالنهار متجرداً، ولم ير ذلك محمد بن محبوب. قال أبو معاوية: كنا نظن أن ذلك لا يجوز، حتى

وجدنا إجازته في الأثر عن موسى بن أبى جابر.

قال أبو محمد: الذى ذكره سليمان بن سعيد فى إجازته ذلك، يحتمل أن يكون

في الليل دون النهار

وكذلك الذى روى أبو معاوية عن موسى بن أبى جابر؛ لأن الخبرين لا يذكر فيهما الليل دون النهار فكذلك لا يخرج جوابهم إلا على ما يليق بهم. فقد رووا قوله الله: لعن الله الناظر والمنظور إليه. وهذا بإجماع، هو النظر

المحرم.

مسألة:

نهى النبي الا اللي عن التعرى بالليل والنهار. قال أبو الحسن: معنى هذا

(14 - المصنف - ج 4)