الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٢٠220
وقالوا: عليها أن تبالغ فى غسله، ولا تؤذى موضع الولد، فتضربه. فنرى أنهم أمروها أن تغسل موضع الولد، وأمروها ألا تؤذيه. وهذا في الثيب، وأما الصبية المقبضة، على قول من يرى عليها الغسل، نرى عليها غسل ذلك الموضع، وعلى قول من لا يرى عليها غسلا، لا يلزمها ذلك.
مسألة:
وإذا أدخلت المرأة يدها، وأنقت موضع الجماع، ثم أدخلت يدها لدواء تحتمله،
أو لغير ذلك، فيدها طاهرة، لأنها إذا أنقنه فهو طاهر حتى تعلم أنه نجس. وإن جو معت فأدخلت يدها وغسلت موضع الجماع، ثم قامت تصلى أو بعد
ذلك، وخرج عليها ماء من الفرج من والج، فقال، ما جاء من ذلك الموضع فهو نجس، إلا أن تعلم هي أن ذلك محتقن من الماء في موضع الطهارة. فهو طاهر
والله أعلم.
مسألة:
أبو
سعيد: ويخرج الاختلاف في غسل داخل فرج المرأة الثيب عليها. فقول:
عليها أن تغسله، وتبالغ فى غسله ما لم تضار، وتؤذى موضع الولد من الحيض والجنابة وفى كل غسل لزمها.
وقول: إنما عليها أن تنجى الفرج من الجماع إذا أنزل الماء في فرجها، وليس
عليها ذلك من الحيض.
ويخرج معناه أن ليس عليها في الغسل من الوطء، إذا لم ينزل فيها الماء الدافق ولأمر ما نهاها إذا كان ليس عليها ذلك من الحيض. بل يخرج معناه أن الحيض