المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢١٩

- 219 -

السلب، فيصك الشيء الذى به لطخ ووسخ. والمعنى يسلب حتى يخرج مافيه. ويقال للمرأة التي لا تتعهد بدنها ورجليها بالحناء سلباء، ومعنى أرغميه: ألقيه

في الرغام وهو تراب فيه رمل.

مسألة:

وعن المرأة تقوم إلى الصلاة، فيخرج من فرجها ماء، لم تدر ما ذلك الماء، من حيث توضأت فاحتبس فى رحمها قال: أرى عليها البدل، وتغسل موضع ما أصابها من ذلك الماء. قال غيره: وقول، كل ما جاء من والج الفرج من حيث تصل الطهارة واليد فى الغسل، وكان الماء صافيا يحتمل أن يكون مجتمعاً من الظاهر

فهو طاهر حتى يعلم أنه جاء من الرحم

وقول: ينقض حتى يعلم أنه طاهر

مسألة:

وامرأة بكر أو ثيب يجامعها زوجها، أو تحيض أو تبول ولا تدخل يدها في الفرج. فأما البول فليس عليها ذلك، وأما الحيض والجماع فذلك عليها، فإن تركته كان عليها البدل والكفارة. وقول: البدل بلا كفارة. وقيل غير ذلك.

والله أعلم.

وفى موضع: إذا طهرت من الحيض، فعليها أن تدخل يدها لغسل والج الفرج، لأنه من المواضع الى تدركها بحواسها. وكل ما أدركت غسله من ظاهر

بدنها فعليها غسله.