المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٥

225

1

مسألة؛

وعن موسى بن على رحمه الله فيمن يقطر بوله ولا يحتبس، أنه يجعل كيسه

أو شيئا يجعله فيه، ثم يتوضأ ويصلى.

قيل وفرض الطهارة بالماء لازم له، وإن قطر بوله، فإن أمكنه أن يصون

ثيابه بشيء فعليه ذلك.

مسألة؛

وثلاثة لا يطهرهم الماء: الحائض، والمقرن، والأقلف (1). والمقرن الذي يقبعه البول والغائط أو أحدهما. وعن الشيخ أبي محمد أنه لا يجوز له أن يصلى إذا كان يشغله عن صلاته، ويغير عقله حتى يتخلص من ذلك ولو فاتت الصلاة، ثم يتوضأ ويصلى.

وإن كان لا يشغله عن صلاته، ولا يغير عقله، فصلانه تامة

مسألة؛

والمبطون المسترسل البطن يجزئه التيمم، وأما غيره ممن يسترسل به دم رعاف. أو جرح أو بول ولا ينقطع لا يجزئه التيمم، وعلى من استمسك بوله فرض الطهارة بالماء، وإن قطر بوله، ويكون متطهرا مع تقطير بوله إذا كان لا يستمسك، و إن أمكن صيانة ثيابه بشيء عنه، فواجب فعل ذلك عليه

وفى موضع في المسترسل به الدم والبول، فقول عليه الوضوء والتيمم، وقول. عليه الوضوء، ولا يقيمم عليه، وقول عليه التيمم ولا وضوء عليه. (1) هو من لم يختتن.

(15 - المصفف - ج 4)