المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٦

مسألة:

فيمن به جرح ولا يقرى دمه؛ هل له. … (1)، فبعض يرى عليه الوضوء

ولا تيمم عليه؛ و بعض يرى عليه الوضوء والتيمم.

مسألة:

ومن يقطر بوله من علة، وحضرته الصلاة وتوضأ، فليحتمل قطعاً.

ويقال الذى به سلس البول حتى يحتشى القطن به ألا يرده

مسألة:

وإذا كان المريض مبطوناً، فإنه يأمر أهله بوضوئه، ولا يدع الصلاة. وإن كان كلما وضأوه انتقض وضوؤه، ولا يقدر أن يحفظه فليستنج ويمسك بقطنة لطيفة على دبره، ويغسل مواضع الوضوء، وليتوضأ، وإن تيمم أيضاً فلا بأس إذا كان بحال لا يحفظ وضوءه من كثرة بطنه، وكذلك [من به] القئ والرعاف.

مسألة

ومن

:

کان به علة تخرج الدم من فمه أو أنفه، ولم يستمسك، فإنه يسد فمه، ويتمسح ويصلى قاعداً، فإن أمكنه السجود وإلا أومأ وبزق في الرمل أو في خبة (2) وإذا كان في أنفه فإنه يحشوه فإن لم يمكنه الحشو فإنه يومئ.

مسألة:

وكل جرح لم ينقطع دمه لم ينقطع دمه، وخاف صاحبه فوت الصلاة، فليصل ولينق الدم

عن ثيابه.

وقيل: إن وقع في ثوبه فعليه النقض.

(1) بياض في الأصل.

(2) هي خرقة كالعصابة.