الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٣٧وفى موضع: ليس لأحد أن يعمل عن أحد عمل البدن فيما تعبد به، وفى أمر دينه، إلا ماقالوا فى الحج، وقضاء الصوم؛ لأن عمل البدن إنما يكون بعقد نية. فالغير لا يقوم للمرء مقام نفسه في أداء ما افترض عليه من عمل بدنه.
مسألة:
وعن أبى محمد، أن المريض إذا لم يستطع الطهارة للصلاة، فجائز أن يغسل منه النجاسة غيره، وأما المسيح فلا، قال لأن إزالة النجس عنه سبيلها سبيل الدين، إذا قضى أحد عنه دينا فقد زال عنه، والمسح لا يزول عنه ولا يجزئه ذلك، إلا أن يتولاه هو نفسه، فإن لم يستطع المسح ولا التيمم، فلينو في نفسه الطهارة بالماء
ويصلى.
وقد أجاز فى قول آخر. فالله أعلم بأصحهما.
مسألة:
عنه
في المريض يعجز بنفسه عن الوضوء. هل على أهله أن يوضئوه؟ قيل: إذا زال عنه هو حال القدرة بنفسه، فليس عليه أن يستعين بغيره، ويقيمم ويصلى
وقول: عليه أن يستعين بمن يجوز له به فى الصلاة مثل ذلك. وإذا ثبت معنى الاستعانة منه لم يبعد أن يكون على من استعان به أن يعينه إذا قدر على
ذلك.
مسألة:
ومما سأل عنه أبو بكر أحمد بن عبدالله بن موسى أبا بكر أحمد بن محمد بن صالح، قلت: أيجوز أن ييمم المريض غيره، قادراً كان أن ييمم نفسه أم غير قادر؟ قال: