المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٣٦

الباب الرابع والأربعون

في وضوء العاجز بنفسه، هل يوضئه غيره؟

ومن قدر على تطهير نفسه، لم يجز أن يولى طهوره غيره، فإن لم يقدر أعين

عليه اتفاقا.

وعن موسى بن على فى مريض ثقيل، لا خروج به ولكن لا يستطيع الوضوء، وليس له من يوضئه من امرأة أو أمة. قال: إنه يستنجى كما يستطيع، ولا يتولى ذلك منه رجل ولا امرأة، سوى امرأته أو أمته. وقول: يجوز أن يوضى الرجل ولده وأخوه، ولا ينجيه إلا وليه بخرقة، وقول لا ينجيه وليه ولا الأجنبى، ويمسحه لأجل الضرورة.

وقول يقيمم ولا يمسحه أجنبي.

وفى موضع: من لم يكن له ولى، وضأه أجنبى على قول ولا ينظر إليه، وقول

يستنجى ويتيمم.

قال أبو الحسن وأحب إن لم يكن ولى أن يستجمر بالأحجار، ويتمسح بالماء

للصلاة، ويصلى، ولا يتعرى لأجنبي

وفى موضع: من لم يكن له زوجة وكان له صاحب، فليلف على يده خرقة

ويغسل.

مسألة

:

ولا يمسح المريض ولا يقيمم إلا برأيه حتى يستشار. والله أعلم.

6