الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٦- 246 -
مسألة:
قال أصحاب الرأى: إن تيمم بثلاث أصابع أجزأه؛ وإن تيمم بإصبع
أو إصبعين لم يجزئه.
وعن أصحابنا قول: إن تيمم يإصبع أو إصبعين لم يجزئه، ولا يتمم الرأس
والرجلين.
أبو سعيد، إذا وقع المسح على الوجه عاما بالصعيد، فقد ثبت معنا ما كان
من الكف
مسألة:
ومن يمم وجهه، ثم مكث ساعة في مكانه، ثم يمم كفيه أجزأه، فإن بقي من وجهه أو كفيه شيء لم يصل إليه التراب فلا بأس، بلا أن يتعمد تركه.
مسألة:
ومن علق بكفيه شي فيه وعوثة (1)، حك بعضهما ببعض قليلا، حتى يذهب ذلك، بلا أن يخرج التراب كله. كذلك فعل موسى بن على رحمه الله.
مسألة:
ولا يلزم المتيمم أن يوصل التراب إلى أصول شعر وجهه اتفاقا. والله أعلم -
(1) من معانى الوعث في اللغة الطريق العسرومه لعل المعنى المراد أن يعلق بكفيه مع التراب. ما يتأذى به ويعسر عليه أن يلمس به وجهه.
١٬١٨١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.