المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٤٦

- 246 -

مسألة:

قال أصحاب الرأى: إن تيمم بثلاث أصابع أجزأه؛ وإن تيمم بإصبع

أو إصبعين لم يجزئه.

وعن أصحابنا قول: إن تيمم يإصبع أو إصبعين لم يجزئه، ولا يتمم الرأس

والرجلين.

أبو سعيد، إذا وقع المسح على الوجه عاما بالصعيد، فقد ثبت معنا ما كان

من الكف

مسألة:

ومن يمم وجهه، ثم مكث ساعة في مكانه، ثم يمم كفيه أجزأه، فإن بقي من وجهه أو كفيه شيء لم يصل إليه التراب فلا بأس، بلا أن يتعمد تركه.

مسألة:

ومن علق بكفيه شي فيه وعوثة (1)، حك بعضهما ببعض قليلا، حتى يذهب ذلك، بلا أن يخرج التراب كله. كذلك فعل موسى بن على رحمه الله.

مسألة:

ولا يلزم المتيمم أن يوصل التراب إلى أصول شعر وجهه اتفاقا. والله أعلم -

(1) من معانى الوعث في اللغة الطريق العسرومه لعل المعنى المراد أن يعلق بكفيه مع التراب. ما يتأذى به ويعسر عليه أن يلمس به وجهه.