الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٤٧—
2470
مسألة:
ومن بقى من وجهه شيء قرب العين، أو موضع لم تجر عليه الكف،
فلا بأس عليه.
مسألة:
قومنا (1)، كان الشافعى يقول: لا يجزئه إلا أن يأتي بالغبار على ما يأتي عليه الوضوء من وجهه ويديه إلى المرفقين. وقول: هو بمنزلة الرأس، يجزئه أن يصيب بعض وجهه أو بعض كفه.
أبو سعيد. في قول أصحابنا لا يجزئ المتيمم إلا بعموم المسح للوجه على معنى الوضوء، لأنه بدل عن الوضوء. ولا أعلم في ذلك اختلافا
مسألة:
فيمن يسمع بالتيمم ولا يعرف كيف. فقد عرفنا من قول الشيخ أبي الحسن:
إذا كان اعتقاده التيمم، ثم أخذ يمسح بالتراب، فجرى على مواضع التيمم،
فقد أجزأ ذلك عنه، وصلاته تامة، إن كان مذهبه التيمم. والله أعلم.
مسألة:
6
ومن باشر التراب بقصد منه فقد فعل التيمم على أى حال كان. ومن قال. لرجل، علمني التيمم، فتيمم، يريد بذلك تعليما المرجل، لم يجزئه ذلك من تيممه
لنفسه. لأن التيمم لا يكون إلا بنية.
(1) أى في قول قومنا الفقهاء