المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٥٢

252

-

الباب السابع والأربعون

في التيمم وما تجوز به الصلوات وغيرها وما ينقضها

روى من طريق أبي ذر أن النبي لو سئل عن الجنب، أيقيهم؟ فقال:

التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك. وفى موضع: فليمسسه بشرته، وظاهر هذا الخبر يدل على أن الغسل باليد

ليس بواجب.

وروى أن أبا ذر سأل النبي صلي الله عن ذلك، فقال يا أبا ذر: إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء، ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسسه

بشرتك. مسألة:

البشرة أعلى جلدة الوجه والجسد من الإنسان. وهو البشر إذا جمعته، وإذا

عنيت به اللون والرقة، وجمع الجمع أبشار. ومنه اشتقت مباشرة الرجل امرأته لنضاه (1) أبشارها والبشر [ظاهر جلد الإنسان]، وقد يقال لجميع الجلود بشرته

التي يثبت فيها الشعر، والقطعة من ذلك بشرة. ويقال: بشرت الجلد أبشره بشراً،

والبشارة ما سقط منه

مسألة:

عن أبي قلابة عن رجل من بنى قلس، قال: كنت أغرب عن أهلى (2)

(1) في اللغة، نضاه ثوبه أى جرده، والمعنى التصاق بشرتيهما عن الجماع. (2) أي أبعد عن زوجتي.