الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٥٢252
-
الباب السابع والأربعون
في التيمم وما تجوز به الصلوات وغيرها وما ينقضها
روى من طريق أبي ذر أن النبي لو سئل عن الجنب، أيقيهم؟ فقال:
التيمم طهور المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسسه جلدك. وفى موضع: فليمسسه بشرته، وظاهر هذا الخبر يدل على أن الغسل باليد
ليس بواجب.
وروى أن أبا ذر سأل النبي صلي الله عن ذلك، فقال يا أبا ذر: إن الصعيد الطيب طهور ما لم تجد الماء، ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدت الماء فأمسسه
بشرتك. مسألة:
البشرة أعلى جلدة الوجه والجسد من الإنسان. وهو البشر إذا جمعته، وإذا
عنيت به اللون والرقة، وجمع الجمع أبشار. ومنه اشتقت مباشرة الرجل امرأته لنضاه (1) أبشارها والبشر [ظاهر جلد الإنسان]، وقد يقال لجميع الجلود بشرته
التي يثبت فيها الشعر، والقطعة من ذلك بشرة. ويقال: بشرت الجلد أبشره بشراً،
والبشارة ما سقط منه
مسألة:
عن أبي قلابة عن رجل من بنى قلس، قال: كنت أغرب عن أهلى (2)
(1) في اللغة، نضاه ثوبه أى جرده، والمعنى التصاق بشرتيهما عن الجماع. (2) أي أبعد عن زوجتي.